المحقق السبزواري

44

كفاية الأحكام

وظاهر الأكثر اشتراط فقد الأرض مطلقاً أو التراب في جواز التيمّم بما ذكر ، وظاهر بعضهم جوازه مع وجود التراب ( 1 ) والأوّل أظهر . والأشهر الأظهر أنّ التيمّم بالحجر مقدّم على التيمّم بالغبار خلافاً لسلاّر ( 2 ) . ولو اختصّ بعض الأشياء المذكورة بكثرة الغبار فهل يتعيّن التيمّم به ؟ قيل : نعم ( 3 ) وفيه إشكال . وإن لم يوجد شيء من ذلك ووجد الوحل فإن أمكن تجفيفه وجمعه في مكان ثمّ الضرب عليه فعل ، وإلاّ يتيمّم به ، والمشهور كراهية التيمّم بالسبخة والرمل . الثالث : في آداب التيمّم . يجب فيه النيّة ، وفي وجوب نيّة بدليّة الغسل أو الوضوء قولان ، أقربهما العدم ، والأشهر الأقوى أنّ وقتها عند الضرب وقيل عند مسح الجبهة ( 4 ) ويجب الاستدامة الحكميّة . ويجب وضع اليدين معاً على الأرض ، والأقرب وجوب كون الوضع على وجه يتحقّق صدق الضرب ، والظاهر وجوب كون ضرب اليدين دفعة وأن يكون بباطنهما ، والمشهور أنّه لا يجب علوق شيء باليد والمسح به ، وعن ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب العالق باليد ( 5 ) وهو غير بعيد . ثمّ يمسح باليدين جميعاً جبهته من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، والاحتياط أن يمسح الجبينين أيضاً ، والمشهور عدم وجوب مسح الحاجبين ، وقيل : يجب ( 6 ) ومنهم من أوجب مسح تمام الوجه ( 7 ) وهو ضعيف . والمشهور وجوب البدأة بالأعلى ، ويجب المسح بالكفّين معاً على الأشهر الأقرب . وجوّز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى ( 8 ) .

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 26 . ( 2 ) المراسم : 53 . ( 3 ) الروض : 121 س 15 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 204 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 434 . ( 6 ) الفقيه 1 : 104 ذيل الحديث 213 . ( 7 ) حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 1 : 426 . ( 8 ) حكاه في المختلف 1 : 430 .